Mid of July 2012
“To what extent the carrier is responsible for loss, damage or deficit of the goods shipped in accordance with the provisions of the maritime trade law No. 8 for the Year 1990”
Written by Dr.Nabil farag.
مدى مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف أو عجز البضائع المشحونة وفقاً لنصوص قانون التجارة البحرية رقم 8/1990
حدد قانون التجارة البحرية رقم 8/1990 مسئولية الناقل البحري عن هلاك وتلف البضائع المشحونة على ظهر السفينة، وقد أوجب المشرع على الناقل البحري إلتزام جوهري بضرورة إصدارسند شحن بناءً على طلب الشاحن وذلك بموجب نص المادة رقم 199 من ذات القانون والتي نصت على أن “يصدر الناقل بناءً على طلب الشاحن عند تسليم البضائع سند الشحن”، وقد اعتبر العديد من المشتغلين بمجال القانون البحري مسايرين ي ذلك الفهم الخاطىء لبعض فقهاء القانون والذي أعتبروا أن سند الشحن هذا هو نفسه عقد النقل البحري الذي نصت المادة رقم 196 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أن “عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل اجره” وهو فهم خاطىء في رأينا وذلك لكون سند الشحن مجرد مستند يصدر ويوقع ويختم من طرف واحد فقط وهو الناقل البحري أو وكيله دون أن يحمل توقيع الطرف الثاني في عقد بأي حال من الأحوال لسبب بسيط أن العقد أي عقد هو معلوم للكافة وهو ألف باء في القانون لكي يتم لابد أن يوقع من طرفين أو أكثر، أما وقد خلا سند الشحن من توقيع الشاحن فلا يصح القول بأن سند الشحن هو عقد النقل البحري والقول بغير ذلك مخالفة صارخة للقانون، فالتكييف القانوني الصحيح لسند الشحن لا يعدو كونه ” إيصالاً بالإستلام” يصدر من الناقل ويسلم للشاحن بناءً على طلبه ويتضمن إقراراً من الناقل البحري بإستلام البضائع في ميناء الشحن وتعهد منه بتوصيلها بحالة سليمة في ميناء الوصول في مقابل أجرة الشحن ” النولون –Freigh “، لذا فإن جميع الشروط التي ترد في سنند الشحن من إختصاص قانون دولة معينة وكذلك جميع بنود وشروط سند الشحن التي ترد غالباً في ظهر سند الشحن هي في حقيقتها لا تلزم الشاحن أو المرسل إليه لعدم توقيع اي منهما على سند الشحن إلا أنها وعلى الرغم من ذلك تلزم الناقل البحري ذاته وذلك لكونه هو مصدر سند الشحن وهو الذي وضع شروطه وبنوده بنفسه ووقع عليها وختمها وسلمها للشاحن فيلتزم بكل ما ورد في سند الشحن ليس بإعتباره إقراراٌ بالإستلام يلتزم بكل ما ورد فيه أمام الشاحن والمرسل إليه، يراجع مقالتنا السابق نشرها بعنوان “التوصيف القانوني الصحيح لسند الشحن وهل هو عقداً للنقل البحري أم مجرد إيصال بإستلام البضائع” وإن كان الجاري عليه العرف الملاحي أن عقد النقل البحري هذا لايحرر بطبيعة الحال في مجال النقل البحري والصناعة البحرية أصلاً والذي يحرر فقط هو سند الشحن، إلا أن عقد النقل البحري يستخلص من طبيعة العلاقة فيما بين الشاحن والناقل البحري والذي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بإعتبارها علاقة تجارية بحرية تخضع لمبدأ “حرية إثبات الإلتزامات التجارية بكافة طرق الإثبات”، يراجع مقالتنا السابق نشرها بعنوان “مبدأ حرية إثبات الإلتزامات التجارية بكافة طرق الإثبات ومدى إنطباقه على المنازعات البحري” وكما أن سند الشحن على الرغم من كون ليس عقداً للنقل البحري في حد ذاته إلا أنه يعتبر أحد المستندات الرئيسية التي تثبت بنوده وشروطه العلاقة التعاقدية فيما بين الشاحن والناقل لبحري ولكنها تلزم طرف دون الآخر، أما مسئولية الناقل البحري فقد حددتها نص المادة رقم 227 من قانون التجارة البحرية رقم 8/1990 التي نصت على أن” يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاب الحق في تسلمها”
وهو ما يعني أن الناقل البحري مسئول مسئولية كامله عن هلاك البضائع أو تلفها وملزم بأ، يدفع ثمنها بالكامل للشاحن أو المرسل إليه الحامل الشرعي لسند الشحن وفقاً لنص المادة رقم 227 من قانون التجارة البحرية رقم 8/1990 والتي حددت مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها بحالة سليمة إلى صاحب الحق في تسلمها بحالة سليمة كما تسلمها في ميناء الشحن، فإذا حدث هذا الهلاك الجزئي أو الكلي للبضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.
فيلتزم الناقل بتوصيل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الوقت المتفق عليه، أو بسبب نوع الرحلة ومسافتها. ويلتزم الناقل أن يكون السير مباشراً دون انحراف إلا في حالات الضرورة. ويراعى فيه ما جرت العادة على إتباعه وإذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى”.
“وعلى الناقل المحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة، وهو إلتزام بتحقيق نتيجة، فهو مسئول عن هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلمه البضائع في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق فيها”.
أما التسليم فهو عمل قانوني يتحقق به تنفيذ الناقل لإلتزاماته ويترتب عليه إنقضاء عقد النقل البحري، فلا تنتهي مسئولية الناقل عن البضاعة إلا بتسليمها إلى المرسل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها. ولا يغنى عن التسليم إيداع البضاعة مخازن الجمارك إذا تبقى مع ذلك في حوزة الناقل وتحت إشرافه، ولاتنتهي مسئولية عنها إلا بتسليمها إلى المرسل إليها تسليماً فعلياً”
“ويسأل الناقل البحري عن هلاك البضاعة وتلفها وعن التأخير في تسلم البضائع والهلاك قد يكون كلياً أو جزئياً. وتثبت بكافة طرق الإثبات، ويقع على الناقل إثبات قيامه بتسليم البضائع لحامل سند الشحن، وتأخير التسليم لمدة ستين يوماً عن التاريخ الذي يجب أن يتم فيه فإن البضائع تعد في حكم الهالكة.”
“أما التلف يعني وصولها كاملة من حيث مقدارها ولكنها تالفة، ويستوى أن يشمل العيب البضاعة كلها أو جزء منها. ويأخذ الهلاك الجزئي حكم التلف. والتلف الذي يحدث في البضاعة بسبب طبيعتها أو بسبب عملية النقل وهو ما يعرف بعجز الطريق. ويقع على المدعى إثبات الهلاك الجزئي.”
ويحدث أحياناً أن يتم تلف أو هلاكك البضائع المشحونة كلياً أو جزئياً في ميناء الترانزيت حيث يتم تفريغ البضائع المشحونة به مؤقتاً ثم إعادة شحنها مرة أخرى لميناء الوصول النهائي المذكور بسند الشحن كميناء التفريغ، فإذا حدث هذا التلف أو الهلاك الكلي أو الجزئي للبضائع بميناء الترانزيت سواءً بسبب أو أثناء التفريغ أو إعادة الشحن مرة أخرى لميناء التفريغ النهائي فتظل كذلك مسئولية الناقل البحري عن تعويض الحامل الشرعي لسند الشحن عن هذا الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي للبضائع المشحونة على ظهر السفينة مسئولية كاملة وفقاً لنص المادة رقم 227 من قانون التجارة البحرية رقم 8/1990 وذلك لكون مسئولية الناقل البحري لا تنتهي إلا بتوصيل البضائع المشحونة على ظهر السفينة في ميناء التفريغ أو ميناء الوصول النهائي المذكور في سند الشحن بحاله سليمه دون أي تلف أو عجز أو هلاك كلي أو جزئي، فطوال هذه الفترة تكون المسئولية ملقاة على عاتق البحري ولا تخلي مسئوليته إلا بتسليم البضائع للمرسل إليه الحامل الشرعي لسند الشحن بحالة سليمة، فعندئذ فقط تنتهي مسئولية الناقل البحري عن أي تلف أو عجز أو أي هلاك جزئي أو كلي للبضائع المشحونة، أو بمعنى آخر تنتهي مسئولية الناقل البحري بمجرد تقدم المرسل إليه الحامل الشرعي لسند الشحن للوكيل الملاحي بأحد أصول سندات الشحن وقيام الوكيل الملاحي بإصدار إذن بتسليم البضائع “إذن التسليم – Delivery Note” وقيام المرسل إليه بإستلام البضائع في الجمارك بمحضر فتح الحاوية ومعاينتها وإثبات كونها بحالة سليمة، هنا فقط تنتهي مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة بتمام عملية تسليم المرسل إليه لبضائعة بحالة سليمة.
ويثور السؤال هذا ما حدث أي هلاك أو تلف أو عجز كلي أو جوئي أثناء تواجدها بالجمارك أو بميناء التفريغ بعد إصدار إذن التسليم للمرسل إليه وفتح الحاوية بميناء التفريغ بموجب محضر فتح الحاوية، هل تظل مسئولية الناقل البحري عن هذا التلف أو الهلاك أو العجز الحاصل في الرسالة لحين خروجها من الجمارك من عدمه؟!!! نقول بأن ما يحدث للبضائع بعد إصدار الوكيل الملاحي لإذن التسليم وتسليمه للمرسل إليه وفتح الحاوية بمعرفة سلطات الجمارك بموجب محضر فتح الحاوية وإثبات أنها بحالة سليمة، فما يحدث للبضائع منذ هذه اللحظة من أي هلاك أو تلف أو عجز كأن تتعرض للسرقة أو التلف بسبب الأمطار أو تحطم البضائع أثناء تداول الحاويات داخل الدائرة الجمركية فتكون مسئولية ما يحدث لهذه البضائع أثناء هذه الفترة هي مسئولية محدثها من سلطات الجمارك أو شركة تداول الحاويات بحسب المتسبب في الحادث وتنتهي أي مسئولية للناقل البحري بمجرد تسليمها فعلياً للمرسل إليه بموجب محضر فتح الحاوية وتسليمها بحالة سليمة.
والله ولي التوفيق،،،