July 2010
“International Maritime Arbitration and the Extent of its Effectiveness and Applicability on Maritime Disputes in Egypt”
Written by Mr.Nabil farag.
التحكيم البحري
ومدى فاعليته على المنازعات البحرية في مصر
من الجدير بالذكر أن المنازعات القضائية البحرية الحالية سواء منها المحلية أو الدولية والتي تضم “شرط التحكيم Arbitration Clause ” تتضمن النص فيه هذا البند على أن “أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي” ولما كان من المقرر قانوناً بأ، العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم كل من الطرفين ببنود وشروط التعاقد المبرم بينهما لذا ينعقد الإختصاص الدولي لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي للمتعاقد الأجنبي، مما يكون له بالغ الآثار السلبية السيئة على طرف التعاقد المصري وسنتعرض في هذا البحث لهذه الآثار السلبية.
إنه من المتعارف عليه والمتداول حالياً أن العقود والإتفاقات الدولية والتي يكون أحد أطرافها من الأجانب والآخر من المصريين أنه يتم إدراج ما يعرف بـ ” شرط التحكيم – Arbitration Clause” والذي غالباً ما يتضمن النص في هذا البند على أن ” أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي” كلندن أو الدنمارك وغير من الدول الأجنبية التابع لها المتعاقد الأجنبي الموقع على هذا العقد أو الإتفاق. وهذا البند أو شرط التحكيم غالباً ما يقصد به المتعاقد الأجنبي الإستحواز على اختصاص محكمة التحكيم في بلده هو وليس في بلد المتعاقد المصري وذلك للأسباب الآتية:
- إن إضافة هذا البند والنص على اختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي هدفه في الأساس توفير المصروفات القضائية والتي قد يتحملها المتعاقد الأجنبي لو ذكر في التعاقد أو الإتفاق على اختصاص محكمة التحكيم في مصر في حال حصول أي خلاف قانوني أو نزاع قضائي فيما بين الطرفين ،فيتجنب المصروفات القضائية لتوكيل محاميين دولين من بلده الأجنبي للسفر من لندن أو الدنمارك أو الولايات المتحدة لحضور جلسات محكمة التحكيم في مصر، أو تكليف محاميين دوليين من مصر للحضور بهذه الجلسات ففي الحالتين تكون التكلفة والمصروفات القضائية كبيرة ،الأمر الذي يجعله يقوم بالضغط على الطرف المصري في ذلك البند ليقبل الموافقة على جعل الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي ليتحمل الطرف المصري كل هذه الأعباء والمصروفات القضائية الناتجة عن توكيل محامين أجانب في البلد الأجنبي أو توكيل محامين مصريين للسفر بالخارج لحضور هذه الجلسات لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي.
- إن السبب الثاني لإضافة هذا البند والنص على اختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي هدفه الثاني الثقة في قضاء بلاده في سرعة استرجاع حقوقه والتي من المتارف ليه أنها تتمتع بسرعة الفصل في المنازعات القضائية بشكل عام بعدالة ناجزة وسريعة مبتعداً عن الروتين القضائي المتعارف عليه في مصر من تأجيل المنازعات القضائية لسنوات عديدة قبل الفصل فيها بحكم قاطع وحاسم، إذ إن طول النظر في المناوعات القضائية يجعل المبالغ والأموال المعلقة محل النزاع كالأموال المفقودة أو الضائعة بالنسبة للطرف المسلوب حقه فيتوقف عن العمل ويحرم من تشغيل أمواله بالسوق ويصاب بالشلل التام لحين الفصل في المنازعة الناشئة بخصوص هذا الإتفاق واسترداد أمواله مرة أخرى حتى ولو حكم له بالفوائد القانونية التجارية وقدرها 5⁒ سنوياً في آخر المطاف فهو في جميع الأحوال خاسر، إذ لو وضع أمواله في أي بنك دون تشغيلها لكانت الفائدة 8.5⁒ سنوياً وبالتالي يكون قد خسر حوالي 3.5⁒ كفائدة سنوية بالإضافة لحرمانه من استثمار أمواله في السوق (ونوه هنا ان هذا القانن يجب تعديله ليجاري الواقع الحالي في قوانين التجارة الحالية في مصر ووفقاً لمقتضيات العدالة)، فالطرف الأجنبي المتنعاقد يرغب في الهروب من كل هذا الروتين القضائي المتعارف عليه بإسناده الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم في بلده.
- إن السبب الثالث لإضافة هذا البند والنص على اختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد سببه أساسي هو الخلل في التوازن فيما بين طرفي التعاقد فيحدث كثيراً أن يكون هناك طرف أقوى في عملية التعاقد وطرفاً آخر أضعف في ذات العملية ويتوقف هذا التوازن فيما بين القوى والضعف على عدة عوامل منها الملاءة المالية لكلاً من الطرفين ومدى احتياج كل طرف لإبرام هذا التعاقد أو هذه الصفقة ولكن الأغلب أن يكون الطرف الأقوى هو المصدر الأجنبي وأن الطرف الأضعف هو الطرف المستورد المصري وبالتالي يملي الطرف الأقوى شروطه على الطرف الأضعف بما فيها شرط التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي والذي يضطر معه الطرف الأضعف لقبول هذا الشرط والتوقيع بأي شكل والتي هي الهدف الأساسي له.
إلا أنه في حال حصول خلاف قانوني فيما بين الطرفين ويلتجىء المتعاقد المصري للقضاء المصري لاسترجاع حقوقه يصطدم بهذا الواقع ويفاجأ بأن المحكمة المصرية تحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطرف المصري لعدم اختصاصها دولياً بنظر هذا النزاع لاختصاص محكمة التحكيم في البلد الأجنبي للمتعاقد الأجنبي وعليه اللجوء للبلد الأجنبي وتوكيل محام أجنبي في ذات بلد المتعاقد الأجنبي لإقامة هذه الدعوى أمام محكمة التحكيم بالخارج وهو ما يكلفه مصروفات قضائية كبيرة هو في غنى عنه.
بعرض ما تقدم وباستقراء الواقع العملي يتبين عدم وجود تحكيم تجاري بحري في مصر إلا القليل منه، فيمكننا القول بأن نسبة 90⁒ من المعاملات التجارية البحرية الدولية التي تتم فيما بين أطراف مصريين وأجانب والتتي تتضمن عمليات تصدير “سندات الشحن – Bills Of Lading ” يتم إدراج “شرط التحكيم – Arbitrtion Clause ” فيها، كما أن هذا الشرط كذلك غالباً ما يتم إدراجه في عقود إيجار السفينة أو ما يطلق عليها كمصطلح قانوني بحري “مشارطة إيجار السفينة – Charter Party ” والتي غالباً ما تتضمن كذلك غالباً ما يتم إدراجه في عقود إيجار السفينة أو ما يطلق عليها كمصطلح قانوني بحري ” مشارطة إيجار السفينة – Charter Party ” والتي غالباً ما تتضمن النص في هذا البند على أن “أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي” فمن الثابت عملياً أنه عند حدوث نزاع قضائي فيما بين الطرفين بقوم الطرف المصري بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية لاسترداد حقوقه وعند تقدم هذه المستندات سواء “سندات الشحن – Bills Of Lading ” أو “مشارطة إيجار السفينة – Charter Party ” وتتم ترجمة هذه المستندات قانونياً ترجمة رسمية بوزارة العدل يتبين للمحكمة هذا الشرط باختصاص محكمة التحكيم في الخارج وهذا الدفع قد يثار من وكيل الطرف الأجنبي أو ان تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه دفع متعلق بالنظام العام فتحكم المحكمة على الفور بعدم اختصاصها قانوناً بنظر الدعوى لاختصاص محكمة التحكيم بالخارج وذلك دون النظر أو البحث في موضوع الدعوى لأنها غير مختصة قانوناً بنظر هذا النزاع لوجود شرط التحكيم في الأوراق.
ونقترح هنا لتفادي هذه المشكلة القانونية الكبيرة أن يتم تحري الدقة والإحتراز قبل صياغة هذه العقود الدولية وإبرام الصفقات وضرورة مراجعة كل بند من بنود التعاقد المبرم على حدة ودراسته دراسة جيدة وخاصة شرط التحكيم، وإذا أدرج شرط التحكيم في التعاقد المبرم بين الطرفين فينبغي التمسك بإنعقاد الإختصاص القضائي لمحاكم التحكيم بمصر حتى نتفادى هذه المصروفات القضائية العالية إذا ما تم اختصاص محاكم التحكيم بالخارج وتفادي المشكلات العملية السابق الإشارة إليها، وإذا فشلت المفاوضات في هذا الشأن فيتم الإتفاق على عدم إدراج شرط التحكيم في التعاقد المبرم فيما بين الطرفين وانعقاد الإختصاص للقضاء العادي والمحاكم التجارية لابحرية وفقاً للقوانين الداخلية والدولية المعمول بها في كلا البلدين.