January-February 2010
International Maritime Arbitration and its effectiveness and its performance to maritime disputes in Egypt .
Written by Dr.Nabil farag.
التحكيم البحري الدولي
ومدى فاعليته وتطبيقه على المنازعات البحرية في مصر..
بقلم الأستاذ/ نـبيل فرج
المحامي البحري الدولي وعضو جمعية القانون الدولي بلندن
والعضو المدرج بنقابات المحامين الأمريكية والكندية والدولية وعضو جمعية المحامين الأوروبيين بأسبانيا
من الجدير بالذكر أن المنازعات القضائية البحرية الحالية سواءً منها المحلية أو الدولية والتي تضم “شرط التحكيم “Arbitration Clause” يتضمن النص في هذا البند على أن” أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي “ولما كان من المقرر قانوناً بأن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم كل من الطرفين ببنود وشروط التعاقد المبرم بينهما لذا ينعقد الاختصاص الدولي لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي للمتعاقد الأجنبي ,مما يكون له بالغ الآثار السلبية السيئة على طرف التعاقد المصري وسنتعرض في هذا البحث لهذه الآثار السلبية.
موضوع البحث
أنه من المتعارف عليه والمتداول حالياً أن العقود والإتفاقيات الدولية والتي يكون أحد أطرافها من الأجانب والأخر من المصريين أنه يتم إدراج ما يعرف بـ “شرط التحكيم – Arbitration Clause” والذي غالباً ما يتضمن النص في هذا البند على أن “أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي “كلندن أو الدنمارك وغير ذلك من الدول الأجنبية التابع لها المتعاقد الأجنبي الموقع على هذا العقد أو الإتفاق ,وهذا البند أو شرط التحكيم في بلده هو وليس في بلد المتعاقد المصري وذلك للأسباب الآتية
إن إضافة هذا البند والنص على إختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي هدفه في الأساس توفير المصاريف القضائية والتي قد يتحملها المتعاقد الأجنبي لو ذكر في التعاقد أو الإتفاق على إختصاص محكمة التحكيم في مصر في حالة حصول أي خلاف قانوني أو نزاع قضائي فيما بين الطرفين ,فيتجنب المصاريف القضائية لتوكيل محامين دوليين من بلد هذه الأجنبي للسفر من لندن أو الدنمارك أو الولايات المتحدة لحضور جلسات محكمة التحكيم في مصر ,أو تكليف محامين دوليين من مصر للحضور بهذه الجلسات ففي الحالتين تكون التكلفة والمصاريف القضائية كبيرة ,الأمر الذي يجعله يتوقى إنفاق هذه المصاريف ويريد أن يتجنبها مما يجعله يقوم بالضغط على الطرف المري في ذلك البند ليقبل الموافقة على جعل الإختصاص القضائي لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي ليتحمل الطرف المصري كل هذه الأعباء والمصاريف القضائية الناتجة عن توكيل محامين أجانب في البلد الأجنبي أو توكيل محامين مصريين للسفر بالخارج لحضور هذه الجلسات لمحكمة التحكيم في البلد الأجنبي
إن السبب الثاني لإضافة هذا البند والنص لى إختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي هو الثقة في قضاء بلاده في سرعة استرجاع حقوقه والتي من المتعارف عليه أنها تتمتع بسرعة الفصل في المنازعات القضائية بشكل عام وبعدالة ناجزة وسريعة بعيدة عن الروتين القضائي المتعارف عليه في مصر من تأجيل المنازعات القضائية لسنوات عديدة قبل الفصل فيها بحكم قاطع وحاسم ,إذ أن طول النظر في المنازعات القضائية يجعل المبالغ والأموال المعلقة محل النزاع كالأموال المفقودة أو الضائعة بالنسبة للطرف المسلوب حقه فيتوقف عن العمل ويحرم من تشغيل أمواله بالسوق ويصاب بالشلل التام لحين الفصل في المنازعة الناشئة بخصوص هذا الإتفاق واسترداد أمواله مرة أخرى حتى ولو حكم له بالفوائد القانونية التجارية وقدرها 5⁒ سنوياً في أخر المطاف فهو في جميع الأحوال خاسر ,إذ لو وضع أمواله في أي بنك دون تشغيلها لكانت الفائدة 8.5⁒ سنوياً وبالتالي يكون قد خسر حوالي 3.5⁒ كفائدة سنوية بالإضافة لحرمانه من استثمار أمواله في السوق (وننوه هنا أن هذا القانون يجب تعديله ليجاري الواقع الحالي في قوانين التجارة الحالية في مصر ووفقاً لمقتضيات العدالة) ,فالطرف الأجنبي المتعاقد يرغب في الهروب من كل هذا الروتين القضائي المتعارف عليه بإسناده الإختصاص القضائي لمحكمة التحكيم في بلده
إن السبب الثالث لإضافة هذا البند والنص على إختصاص محكمة التحكيم في بلد المتعاقد سببه الإساسي هو الخلل في التوازن فيما بين طرفي التعاقد فيحدث كثيراً أن يكون هناك طرفاً أقوى في عملية التعاقد وطرفاً أخر أضعف في ذات العملية ويتوقف هذا التوازن فيما بين القوي والضعيف على عدة عوامل منها الملاءة المالية لكلا الطرفان ومدى إحتياج كل طرف لإبرام هذا التعاقد أو هذه الصفقة ولكن الأغلب أن يكون الطرف الأقوى هو المصدر الأجنبي وان الطرف الأضعف هو الطرف المستورد المصري وبالتالي يملي الطرف الأقوى شروطه على الطرف الأضعف هو الطرف المستورد المصري وبالتالي يملي الطرف الأقوى شروطه على الطرف الأضعف بما فيها شرط التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي والذي يضطر معه الطرف الضعيف لقبول هذا الشرط والتوقيع على هذا التعاقد لإتمام الصفقة بأي شكل والتي هي الهدف الأساسي له ,إلا أنه في حالة حدوث خلاف قانوني فيما بين الطرفين والتجاء المتعاقد المصري للقضاء المصري لاسترجاع حقوقه يصطدم بهذا الواقع ويفاجأ بأن المحكمة المصرية تحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعه من الطرف المصري لعدم اختصاصها دولياً بنظر هذا النزاع لاختصاص محكمة التحكيم في البلد الأجنبي للمتعاقد الأجنبي للمتعاقد الأجنبي لإقامة هذه الدعوى أمام محكمة التحكيم بالخارج وهو ما يكلفه مصاريف قضائية كبيرة هو في غنى عنها. بعرض ما تقدم وباستقراء الواقع العملي يتبين عدم وجود تحكيم تجاري بحري في مصر إلا القليل منه، فيمكننا القول بأنه نسبة 90⁒ من المعاملات التجارية البحرية الدولية التي تتم فيما بين أطراف مصريين وأجانب والتي تتضمن عمليات تصدير وإستيراد وشحن وتفريغ والذي ينتج عنها ما يسمى ب” سندات الشحن – Bills Of Lading ” يتم إدراج “شرط التحكيم – Arbitration Clause” فيها، كما أن هذا الشرط كذلك غالباً م يتم إدراجه في عقود إيجار السفينة أو ما يطلق عليها كمصطلح قانوني بحري “مشارطة إيجار السفينة – Charter Party” والتي غالباً ما تتضمن النص في هذا البند على أن “أي نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الإتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبي” فمن الثابت عملياً أن عند حدوث نزاع قضائي فيما بين الطرفين يقوم الطرف المصري بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية لاسترداد حقوقه وعند تقديم هذه المستندات سواءً ” سندات الشحن – Bills Of Lading ” أو “مشارطة إيجار السفينة – Charter Party ” وتتم ترجمة هذه المستندات قانونياً ترجمة رسمية بوزارة العدل يتبين للمحكمة هذا الشرط بإختصاص محكمة التحكيم في الخارج وهذا الدفع قد يثار من وكيل الطرف الأجنبي أو أن تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه دفع متعلق بالنظام العام فتحكم المحكمة على الفور بعدم اختصاصها قانوناً بنظر الدعوى لإختصاص محكمة التحكيم بالخارج وذلك دون النظر أو البحث في موضوع الدعوى لأنها غير مختصه قانوناً بنظر هذا النزاع لوجود شرط لتحكيم في الأوراق
ونقترح هنا لتفادي هذه المشكلة القانونية الكبيرة أن يتم تحري الدقة والإحتراز قبل صياغة هذه العقود الدولية وإبرام الصفقات وضرورة مراجعة كل بند من بنود التعاقد المبرم على حده ودراسته دراسة جيدة وخاصة شرط التحكيم، وإذا أدرج شرط التحكيم في التعاقد المبرم بين الطرفين فينبغي التمسك بإنعقاد الإختصاص القضائي لمحاكم التحكيم بالخارج وتفادي المشكلات العملية السابق الإشارة إليها، وإذا فشلت المفاوضات في هذا الشأن فيتم الإتفاق على عدم إدراج شرط التحكيم في ها التعاقد المبرم فيما بين الطرفين وإنعقاد الإختصاص للقضاء العادي والمحاكم التجارية البحرية وفقاً للقوانين الداخلية والدولية المعمول بها في كلا البلدين