August 2010

Mr. Nabil Farag addresses Arab Maritime Chamber, “Maritime Piracy and To What Extent the Egyptian Courts are Specialized to Judge Pirates belonging to Foreign Countries for Their Crimes, located on the Board of the Egyptian Ships in Territorial Waters of Foreign Countries or International Waters.”

Written by Mr.Nabil farag.

القرصنة البحرية ومدى إختصاص المحاكم المصرية بمحاكمة القراصنة التابعين لدول أجنبية على جرائمهم الواقعة على ظهر السفن المصرية بالمياة الإقيليمية لدول أجنبية أوالمياه الدولية

 

 إعداد الأستاذ/ نبيل فرج – المحامي البحري الدولي المستشار القانوني للإتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية وعضو محكمة التحكيم الدولي بلندن.

 

إن مشكلة القرصنة البحرية “Marine Piracy” هي مشكلة كبيرة جداً زادت أخيراً بما حدث من عمليات قرصنة في دولة الصومال واليمن وفي أماكن أخرى من العالم, وأصبجت تقلق وتهدد جميع دول العالم التي تمتلك أساطيل بحرية وسفن بجميع أنواعها تعبر خلال هذه المناطق البحرية الخطرة, ومشكلة القرصنة البحرية تمارس من البربر من دول شمال أفريقيا في عصر الإمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر, إلا أنها قد أضمحلت في القرن التاسع عشر بواسطة الأساطيل العسكرية الإنجليزية والفرنسية, ثم عادت القرصنة البحرية ومورست مرة أخرى في القرن العشرين في بحر الصين , وقد ظهرت القرصنة البحرية “Marine Piracy” مرة أخرى في القرن الحالي منذ عدة سنوات ماضية أمام سواحل دولة الصومال وخليج عدن باليمن, ويتضح أن كانت هذه العمليات قد إنتهت تقريباًوقضى عليها هو ما تمر به هذه الأماكن من صراعات سياسية وعرقية وزيادة الفقر والجهل والذي هو في رأينا السبب الرئيسي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تمارس ضد السفن, وقد شملت القرصنة جميع أنواع السطو والإستيلاء على السفن سواءً كانت هذه السفن صغيرة كسفن الصيد كما حدث أخيراً منذ أشهر مضت بالاستيلاء على سفينتين صيد مصريتين باليمن وطلبوا فدية كبيرة في مقابل تحرير هؤلاء الصيادين إلى أن قام الصيادون المصرييون ببساله بتحرير أنفسهم من قبضة القراصنة والقبض على بعضهم وإحضارهم للأراضي المصرية, كما شملت أعمال القرصنة البحرية عمليات الاستيلاء والخطف للسفن التجارية الكبيرة والضخمة, كما شملت سفن البترول ولم يكتفي القراصنة بهذه الأعمال الإجرامية للقراصنة الموجهة ضد السفن التجارية ومراكب الصيد الصغيرة بل شملت كـذلك السفن الحربية, كما حدث وقاموا بالاستيلاء على إحدى السفن التابعة لدولة أوكرانيا والتي كانت محملة بالدبابات والعربات المصفحة والمعدات الحربية, وترجع هذه القوة والسطوة التي وصل إليها هؤلاء القراصنة لما يستخدموه حديثاً من أجهزة إتصالات وتنصت ومراقبة حديثة للإتصال بينهم وترتيب أعمالهم الإجرامية بشكل منظم دون إكتشافهم, وما يستخدموه كذلك من أجهزة ملاحة متقدمة  “Navigation” كأجهزة الGPS  وغيرها التي تعمل على الأقمار الصناعية, مما يساعدهم  كثيراً في تنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد السفن بمختلف أنواعها دون الإيقاع بهم. والقرصنة البحرية كما عرفها القانون البحري الدولي “International Maritime Law” هي عبارة عن أعمال سرقة أو السطو المسلح بإستعمال القوة المسلحة للسطو على السفن والبواخر بالقوة دون إذن أو تصريح من سلطات الدولة وتتم أعمال اقلرصنة البحرية في هذه البحار, وتعتبر السرقة هي هدف القراصنة الرئيسي وتشمل سرقة الأموال والبضائع والأشياء الثمينة كما تشمل الاستيلاء على السفينة بالكامل, وتغيير شكلها وإسمها ومستنداتها لتصبح سفينة أخرى ويتم بيعها لآخرين, وتشمل بالطبع أعمال القرصنة البحرية عمليات الإختطاف للبشر المتواجدين على ظهر السفينة التي تعرضت لعمليات القرصنة كما تحدث نتيجة هذه العمليات الإجرامية عمليات قنل أو شروع في القتل لبعض الركاب أو طاقم السينة بالإضافة لعمليات السطو المسلح والسرقة بالإكراه, وهي جميعاً جرائم متعددة تدخل تحت مظلة القانون الجنائي بالإضافة للقانون البحري الدولي كما تندرج أعمال القرصنة البحرية “Marine piracy” كذلك تحت مظلة القوانين الدولية التي تحدد الحدود الدولية لكل دولة من ناحية البحر بما يعرف بالمياه الإقليمية الدولية “Territorial water” وقد أعطى القانون الدولي الحق لأي دولة أن تستخدم قوتها المسلحة لمكافحة القرصنة والقراصنة ومحاكمتهم على مثل هذه الجرائم التي يرتكبونها, وتعتبر القرصنة جريمة بحرية موجهة ضد الجماعة الدولية بأسرها, ذلك أ، القرصان عدو للجنس البشري, ولذلك اعتبر مجرداً من الجنسية, وليس له حقوق تحميه, وقد جرت الدول منذ القدم على محاربة هذه الجريمة ضماناً لحفظ الأمن والنظام في أعالي البحار, وحتى تمارس حريات أعالي البحار من دون معوقات. وقد قامت “المنظمة البحرية الدولية – International Maritime Organization (IMO)” بإتخاذ عدة خطوات لمكافحة القرصنة البحرية على مستوى العالم, فقد طالبت الحكومات المعنية على ضرورة محاربة القرصنة البحرية بالمقاومة المسلحة وتنظيم دوريات بحرية للقبض على القراصنة ولو بإستعمال القوة في حالة إستغاثة أياً من السفن من هجوم من القراصنة عليها وذلك بالمياه الإقليمية الدولية “Territorial water”, وهو ما ساعد بالفعل على تقليص أعمال القرصنة نوعاً ما. ولشجة تعقيد مدى إختصاص المحاكم الدولية “International Jurisdiction ” بهذه الجرائم الخاصة بالقرصنة البحرية وتنازع القوانين ” Conflict Of Laws ” المحلية والدولية  في هذا الشأن, فقد إختلف البعض في مدى الإختصاص الدولي بمحاكمة هؤلاء القراصنة على هذه الجرائم التي إرتكبوها على ظهر السفن الإجنبية,  هل يحاكمون أمام محاكمهم الوطنية في دولهم الأصلية وبالتالي فإذا تم القبض على هؤلاء القراصنة يتم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية لمحاكمتهم أمام محاكمهم الجنائية الوطنية وفقاً لقوانينهم, أم يحاكمون في الدولة الأجنبية التي تتبعها السفينة التي تعرضت لعمليات القرصنة, أم يحاكمون أمام المحكمة الجنائية للدولة التي يتبعها طاقم السفينة أو الركاب المعتدى عليهم, وهنا يجب الرد على هذه الأسئلة فيما يلي.

مكافحة القرصنة:

لقد وضعت إتفاقية 1982 عدة قواعد في ضوء الإلتزام الذي فرضته على الدول, بمقتضى المادة 100 بأن تتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما بينها, من أجل قمع القراصنة في أعالي البحار, أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة.

وقد عرفت المادة 101 أعمال القرصنة من الإتفاقية على النحو التالي:

  • أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الإحتجاز أو أي أعمال سلب، يرتكب لأغراض خاصة من قبل الطاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً:
  • في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن.
  • ضد السفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
  • أي عمل من أعمال الإشتراك الطوعي في تشغيل السفينة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة صفة القرصنة.

(ج)  أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال السابق ذكرها، أو يسهل عن عمد ارتكابها، ومن حق أي دولة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية دولة أن تضبط أي سفينة تقوم بعملية القرصنة  أياً كانت، أو أية سفينة تم الإستيلاء عليها بطريق القرصنة ووقعت تحت سيطرة القراصنة، وأن يقبض على من فيها من الأشخاص ونضبط ما فيه من الممتلكات، وتقدم لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط ولها أن تقرر ما يفرض من العقوبات، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات، ويجب الإشارة إلى أنه وفقاً لنص المادة 107 من الإتفاقية فإنه لايجوز أن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة إلا عن طريق السفن أو الطائرات الحربية أو غيرها من السفن أو الطائرات التابعة للحكومات والمصرح لها بذلك، ومن ناحية أخرى وتطبيقاً لنص المادة 106 فإنه إذا ضبطت سفينة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية فتتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط سفينة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية فتتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط إزاء الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها مسئولية أية خسارة أو أضرار بسببها هذا الضبط.

حق مطاردة القراصنة:

 

وقد ثبت حق المطاردة في العمل الدولي منذ أوائل القرن العشرين، وقد أكدت السوابق القضائية والمعاهد العلمية حق الدول في أعالي البحار بأن تواصل الأعمال التي تكون قد بدأت في بحرها الإقليمي، فتحجز السفينة التي تكون قد ارتكبت جريمة في بحر الدولة الإقليمي ثم تمكنت من الهروب إلى أعالي البحار، طالما أن عمليات المطاردة قد بدأت في البحر الإقليمي، وجاءت الإتفاقيات الدولية لتؤكد هذا الحق موضحة الضوابط لممارسته، كما نصت المادة 23 من اتفاقية جنيف عام 1958 بشأن أعالي البحار على هذا الحق من حيث جواز ممارسته في أعالي البحار بشروط معينة وإجراءات محددة وهي كما يلي:

  • يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السفينة انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة، ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياة الداخلية أو الإقليمية ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج المياة الإقليمية إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع، وليس من الضروري. حين تلقى السفينة الأجنبية الموجودة داخل المياة الإقليمية او المنطقة المتاخمة أمراً بالتوقف أن تكون السفينة التي أصدرت ذلك الأمر موجودة كذلك داخل المياة الإقليمية أو المنطقة المتاخمة. وإذا كانت السفينة الأجنبية موجودة كذلك داخل منطقة متاخمة كما هي معرفة في المادة 33 لا يجوز القيام بالمطاردة إلا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها.
  • ينطبق على حق المطاردة الحثيثة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع في المنطقة الإقتصادية الخالصة أو على الجرف القريء بما في ذلك مناطق السلامة المحيطة بالمنشات المقامة في الجرف القاري من انتهاكات لقوانين الدول الساحلية وانظمتها المنطبقة وفقاً لهذه الإتفاقية على المنطقة الإقتصادية الخالصة أو الجرف القاريء بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة.
  • ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التي تتم مطاردتها للبحر الإقليمي للدولة التي تنتهي إليها أو البحر الإقليمي لدولة اخرى. وذلك حفاظاً على مبدأ سيادة الدول في حدودها البحرية وإلا تعتبر أنها قد اعتديت على سيادة هذه الدول.
  • لا تعتبر المطاردة الحثيثة قد بدأت ما لم تكن السفينة القائمة بالمطاردة قد اقتنمت بالوسائل العملية المتاحة لها بأن السفينة هدف المطاردة أو أحد زوارقها أو قواربها الأخرى التي تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة هدف المطاردة كسفينة أم موجودة داخل حدود البحر الإقليمي أو حسب ما يكون الحال داخل المنطقة المتاخمة أو داخل المنطقة الإقتصادية الخالصة أو فوق الجرف القاري، ولا يجوز بدء المطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة الاجنبية أن ترى الإشارة أو تسمعها.
  • لا يجوز أن تمارس حق المطاردة الحثيثة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرهما من السفن أوالطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.
  • لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولاية دولة واصطبحت إلى الميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات المختصة بالاستناد فقط إلى أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي مصطحبة عبر جزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحار المالية، إذا جعلت الظروف ذلك ضرورياً.
  • في حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر الإقليمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر يكون قد لحق بها نتيجة ذلك.

الإختصاص القضائي بمحاكمة القراصنة:

لما كانت كل دولة تستقل بتحديد قواعد الإختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، فقواعد الإختصاص الدولي لا ترتبط كأصل عام بقواعد القانون الدولي العام، وإنما تضع كل دولة القواعد التي تحدد اختصاص محاكمها دولياً بما يحقق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية التي ترمي إليها سياستها التشريعية، فالأمر لا يختلف من هذه الوجهة عن ما هو عليه في الحال بالنسبة لقواعد الإختصاص الداخلي للمحاكم، وليس هناك قواعد دولية كمبدأ عام تلزم الدول بعقد اختصاص هذه المحاكم، وترتبط هذه المشكلة بفكرة وطنية قواعد القانون الدولي الخاص بصفة عامة والت أثارت جدلاً فقهياً كبيراً يخرج عن هذا المجال.

وعلى الرغم من أن الوطنية هي سمة مصادر قواعد القانون الدولي الخاص سواء ما تعلق منها بتنازع القوانين أو ما اتصل من هذه القواعد بالإختصاص القضائي الدولي، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقاً فهناك من قواعد القانون الدولي الخاص ما يستجيب إلى مبادىء القانون الدولي العام؛ حيث إن هناك من مبادىء القانون الدولي الخاص ما يتبين على كل دولة أن تأخذ به استجابة لإلتزام دولي بموجب قواعد القانون الدولي العام أو نزولاً على ضرورات التعايش  المشترك بين الدول، كما سنبين في الفصل الأول من هذا الباب، ويجب القول بأنه يتبين من مسألة تنازع القوانين أن قواعد الإسناد تشير بتطبيق أكثر القوانين المتزاحمة ملائمة لحكم العلاقة المتضمنة عنصراً أجنبياً، أما قواعد الاختصاص القضائي الدولي فهي تحدد مدى اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، فكل من قواعد تنازع القوانين وقواعد تنازع الاختصاص تتميز بكونها تضع حداً لظاهرة التزاحم بين محاكم الدول المختلفة.

ومن الثابت أنه لا يجوز للدولة وفقاً لما استقرت عليه الأعراف الدولية أن تحرم الأجنبي من حق الإلتجاء إلى قضائها، فالعرف الدولي قد ألزم الدولة بكفالة حد أدنى من الحقوق التي لا غنى لحياة الإنسان لكافة الأجانب المقيمين في إقليمها، فيكون من الطبيعي إذن أن يسمح المشرع الداخلي لهؤلاء بالإلتجاء لقضاء الدولة حتى لا تصبح الحقوق المخولة لهم عديمة الجدوى، ولئن كان الأصل هو أن الدولة تملك تحديد اختصاص محاكمها الوطنية بالمنازعات المتضمنة عنصراً أجنبياً وفقاً للضوابط التي اختارها، فإن ذلك يتطلب يتطلب بالضرورة أن تكون لها ولاية القضاء ابتداء، أما إذا كان أطراف النزاع لا يخضمون لسلطة قضائها الوطني أصلاً بمقتضى العرف الدولي، فلم يعد من حق الدولة أن تتحدى بحريتها في تنظيم الإختصاص الدولي لمحاكمها الوطنية إزاء هؤلاء الأطراف، وهذا هو شأن الأشخاص الذين خولهم  العرف الدولي حق التمتع بالحصانة القضائية أمام محاكم الدول الأخرى.

ويقوم مبدأ اختصاص محاكم الدولة في القوانين المدنية والتجارية على أساس تواجد المال في مصر بكافة المنازعات المنصبة على مال معين موجود على الأراضي المصرية سواء كان عقاراً أو منقولاً أياً كان نوع هذا المال، وهذه القاعدة مأخوذ بها في مجال الاختصاص المحلي الداخلي، وإن كان إعمالها في هذا المجال يقتصر عادة على المنازعات المتعلقة بالعقارات فتختص محكمة الموقع أوالمكان الذي يتواجد به العقار محل النزاع بنظر هذه الدعاوى الخاصة بهذا العقار، كما تختص محكمة موطن المدعى عليه فيما يخص المال المنقول.

ويرجع اختصاص محكمة موقع المال في مجال الإختصاص الدولي إلى نفس الإعتبار السابق، بالإضافة إلى إعتبارات أخرى هامة تؤكد هذا الحل في هذا المجال؛ حيث إن محاكم دولة الموقع هي الأقدر على النظر في الدعاوى المتعلقة بالمال محل النزاع وفقاً لمبدأ قوة النفاذ فكفالة أثار الحكم الصادر في مثل هذه المنازعات لا يتأتى إلا لو كان هذا الحكم صادراً عن قضاء دولة تملك القدرة على إتخاذ إجراءات التنفيذ الفعلي على المال المتنازع عليه، ويعتبر مبدأ قوة النفاذ بصفة خاصة هو الأساس الاول لاختصاص محاكم الدولة التي يتواجد بها المال فتختص بالمنازعات المتعلقة به كما تختص محاكم الدولة التي يتواجد بها المال فتختص بالمنازعات المتعلقة به كما تختص محاكم هذه الدولة التي يتواجد بها المال فتختص بالمنازعات المتعلقة به كما تختص محاكم هذه الدولة بالمنازعات التعلقة بالمنقولات المادية أسوة بالعقارات، إذ لو كانت الإعتبارات التي يقوم عليها الإختصاص المحلي في القانون الداخلي لما امتد اختصاص محاكم دولة الموقع إلى المنقولات فامنازعات الداخلية المتعلقة بموقعا المال المنقول تخضع لاختصاص محكمة موطن المدعى عليه.

ويرجع الاختلاف بين حدود اختصاص محكمة الموقع في النطاق الداخلي وحدود هذا الإختصاص في المجال الدولي إلى الإعتبارات الدولية وما يترتب عليها من سيادة كل دولة على إقليمها، ففي نطاق القانون الداخلي ليس هنالك وجه لإستثناء الدعاوى المنقولة من القاعدة العامة في إختصاص محكمة موطن المدعى عليه لعدم تحقق الحكمة التي اختص المشرع من أجلها العقارات بقاعدة خاصة؛ حيث أنه من الميسور دائماً نقل المال المنقول حيث توجد المحكمة المختصة محلياً، أما في المجال الدولي فإن اختصاص محاكم دولة موقعع النقول بالدعاوى المتعلقة به يجد ما يبرره، فمبدأ قوة النفاذ يقتضي اختصاص محاكم دولة الموقع لكونها الأقدر على تنفيذ الحكم الصادر عنها، وهذا الإعتبار متحقق دائماً بالنسبة لكافة المحاكم في مجال الإختصاص الداخلي لكونها جميعاً خاضعة لسيادة واحدة، ومن هنا يبدو مدى تاثير الإعتبارات الدولية على قواعد الإختصاص الدولي.

ولقد أخذ القانون المصري بذات الإعتبارات فيما يخص تحديد اختصاص المحاكم، فنصت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون المرافعات على اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى المتعلقة بمال موجود في الجمهورية ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في مصر.

وقيام القاعدة المتقدمة في مجال الإختصاص الدولي على أساس مبدأ قوة النفاذ يدعو غلى القول بإختصاص القضاء المصري بالدعوى المتعلقة بمال موجود في مصر دون تفرقة في هذا الشأن بين العقارات أو المنقولات، وقد سبق الإشارة إلى أن محاكم دولة الموقع المال هي أقدر المحاكم على كفالة أثار الحكم الصادر عنها في شأن المنازعات المتعلقة به، فنص الفقرة الثانية من المادة 30 قد جاء مطلقاً ولم يفرق بين الدعاوى الشخصية أو العينية، بل أخضعها جميعها لاختصاص المحاكم المرية ما دام أن المال محل النزاع موجود في مصر، ومن جهة أخرى فإن الإختصاص القائم على وجود المال في مصر لا يتقيد بنوع الدعوى، وكونها تتعلق بالمعاملات المالية المدنية والتجارية.

أما فيما يخص المسائل الجنائية وخاصة عمليات القرصنة البحرية  فقد  نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

-“يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه”.

فقد حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري اختصاص المحاكم الجنائية المصري اختصاص المحاكم الجنائية المصرية على أساس ثلاثة مبادىء، أولاً مبد مكان وقوع الجريمة فإذا وقعت الجريمة على الأراضي المصرية فتختص بنظرها المحاكم المصرية بغض النظر عن جنسية مرتكبها أي سواءً كان مرتكب هذه الجريمة على لأراضي المصرية مصرياً أو أجنبياً فتختص المحاكم المصرية بمحاكمة المجرمين المقيمين على الأراضي المصرية مصرياً أو أجنبياً فتختص المحاكم المصرية بمحاكمة المجرمين المقيمين على الأراضي المصرية على الجرائم التي وقت منهم، والمبدأ الثالث هو مبدأ اختصاص المحاكم المصرية بمحاكم المجرمين في الأماكن الذي يقبض عليهم فيها.

كما نصت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:- إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

ومفاد ذلك: أنه إذا وقعت جريمة قرصنة على ظهر إحدى السفن المصرية كما حدث في كثير منن حوادث القرصنة البحرية التي وقعت على ظهر السفن المصرية وكان آخرها مركبي الصيد من محافظة دمياط والذي قام القراصنة الصوماليون بالإستيلاء عليها وأخذ جميع الصيادين رهائن والمطالبة بفدية كبيرة من السلطات المصرية للإفراج عنهم وقد تمكن الصيادون من القيام بعمل بطولي بالإفلات منهم والقبض على بعض القراصنة والعودة بهم إلى الأراضي المصرية بسلام، ونلاحظ أن هذه الجريمة بالقرصنة قد وقعت خارج حدود الجمهورية وفي غير الأراضي المصرية ولكنها وقعت على ظهر اثنتين من السفن المصرية وعلى مجموعة من المصريين وهو ما يتوافر معه الإختصاص القضائي المصري للمحاكم المصرية بمحاكمة هؤلاء القراصنة على ما ارتكبوه ضد مركبي الصيد المصريين، وما ارتمبوه كذلك من جرائم خطف وسرقة وتهديد ضد الصيادين المصريين. وقد حدد القانون اختصاص محاكم بعينها لمحاكمة هؤلاء القراصنة هي محكمة جنايات القاهرة في حالة كون هذه الجرائن تشكل جرائم جنح، ولما كانت الجرائم التي ارتكبها هؤلاء القراصنة تحديداً تشكل جرائم جنايات وهي الخطف المقترن بالسرقة والشروع في القتل فتختص بمحاكمة هؤلاء القراصنة محكمة جنايات القاهرة، وهذا المبدأ يجب التعامل على أساسه عند القبض على جميع القراصنة في حالات مشابهة في المستقبل.

Comments are disabled.