April-May 2009
Recommendations to modify and add some provisions to the articles of the maritime trade law No 8\1990& No 120\2008 which relate to the establishment of economic courts to keep up with the era of the maritime trade and industry in the developed world
. Written by Mr.Nabil farag.
توصيات بإضافة بعض نصوص لمواد التجارة البحرية رقم 8 لسنة1990
والقانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الإقتصادية
لمواكبة عصر التجارة والصناعة البحرية في العالم
بقلم الأستاذ/ نبيل فرج
المحامي البحري الدولي وعضو جمعية القانون الدولي بلندن
والعضو المدرج بنقابات المحامين الأمريكية
والكندية والدولية
وعضو جمعية المحامين الأوروبيين بأسبانيا
إن من أهم عوامل الرقي والنهوض بالتجارة والصناعة البحرية في مصر هو توفير المناخ القانوني والتشريعي الملائم الذي يحكم هذه الصناعة البحرية والتي تعد محور وعصب العديد من إقتصاد دول العالم المتقدم, ولكي نوفر هذا المناخ القانوني والتشريعي المطلوب فإنه يستلزم لذلك وجوب تعديل وإضافة بعض نصوص للقوانين التي تحكم الصناعة البحرية في مصر لمواكبة عصر التجارة والصناعة البحرية في العالم
المواد القانونية المطلوب تعديلها والإضافة إليها
المواد 59 و60 من قانون التجارة البحرية رقم8 لسنة 1990 ,والمادة 6 من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الإقتصادية
إقتراحات التعديل والإضافة
إقتراح بإضافة بند جديد برقم 14 لنص المادة رقم6 من القانون رقم120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الإقتصادية بإختصاص المحكمة اللإقتصادية بنظر جميع المنازعات البحرية الخاضعة للقانون رقم8 لسنة 1990 وكذلك جميع الإتفاقيات البحرية الدولية الموقعة عليها مصر والنافذة في جمهورية مصر العربية
إقتراح بإضافة بند للمادة رقم 8 لسنة 1990 الخاص بإنشاء المحاكم الإقتصادية بتعيين قاضي بالمحكمة الإقتصادية بدائرة كل ميناء بحري من موانىء جمهورية مصر العربية يختص بإصدار الحجوزات التحفظية على السفن ,وينظر في جميع طلبات الحجز التحفظي في مدة أقصاها 24 ساعة من تقديم الطلب ويصدر القاضي أمره بتوقيف السفينة ولو بالتليفون المباشر لقائد الميناء أو بالفاكس للجهات المختصة بذلك.
إقتراح بإضافة بند للمادة رقم 61 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي: ((للقاضي قبول صور الأوراق والمستندات الضوئية والرسائل الإلكترونية المرسلة للمحامين الموكلين من موكليهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لحين ورود الأصل من أوراق مديونية وفواتير وإيصالات إستلام تموينات بحرية أو وقود بحريس وغير ذلك من المديونيات البحرية مع إقرار وكيل الشركة الحاجزة بأن هذه الأوراق مطابقة للأصل)).
إقتراح بإضافة بند ثاني للمادة رقم 61 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي:- ((للقاضي قبول صورة التوكيل الصادر من خارج البلاد من الشركة طالبة الحجز على السفينة للمحامي الموكل الواردة إليه بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لحين ورود الأصل وتوثيقه بالخارج مع إقرار وكيل الشركة الحاجزة بأن هذه الأوراق مطابقة للأصل)).
إقتراح بإضافة بند للمادة رقم 61 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي:- ((للقاضي قبول ترجمة عرفية موقعة من المحامي الموكل بصحتها للمستندات الأجنبية التي تثبت الدين البحري المدعي به لحين ورود التراجم الرسمية لهذه المستندات))
أهداف هذه التعديلات
ثقة الشركات العاملة في المجال البحري سواءً من المصريين أو الأجانب في إسترداد حقوقهم ومديونياتهم البحرية الناشئة عن العمل في التجارة والصناعة البحرية في مصر وبالتالي إنعاش الإقتصاد في هذا المجال
سرعة وتفعيل وضمان الحجز التحفظي على السفينة في أسرع وقت ممكن مساواةً بالدول المتقدمة والتشريعات المعمول بها ,حيث أن هذه الإجراءات تمكن طالبي الحجز من الشركات البحرية المحلية والأجنبية من تسريع الحجز على السفينة وتوقيفها قبل الشروع في الهرب ودون تعقيدات أو إجراءات روتينية قد تخلت عنها الدول المتقدمة لتفعيل دور التشريعات والقوانين المطبقة.. على الشركات العاملة بالصناعة البحرية
تم عرض هذه التوصيات على المؤتمر الدولي للموانىء الذي عقد بالإسكندرية
في الفترة من 8 حتى 10 فبراير 2009 ,وتم تبني هذه التوصيات من المؤتر في توصياته الصادرة بالبند رقم 6 الذي نص على
((العمل على تحرير القوانين والإتفاقيات البحرية المعمول بها من الروتين القضائي بهدف سرعة الفصل في المنازعات البحرية وإتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على السفن المدينة مما يساعد على تلبية متطلبات التجارة المنقولة بحراً.))
وهو ما نأمل الأخذ به من المستشار وزير العدل بدراسة هذه التعديلات وتقديمها كمشروع قانون مقترح لمجلس الشعب للموافقة عليه