28 March 2010
“A Lawsuit that reveals important legal dimensions for import and export operations” in which he explained in detail how those significant dimensions are reflected in this lawsuit”
Written by Dr.Nabil farag.
دعوى قضائية تكشف أبعاداً قانونية مهمة لعمليات الإستيراد والتصدير
عرض نبيل فرج، المحامي البحري الدولي، المستشار القانوني للإتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية للدول العربية، قضية اعتبرها إحدى أهم القضايا في هذا المجال لأنها تتعلق بعمليات الإستيراد والتصدير والشحن والتفريغ وتسلم الشحنات من الميناء وكيفية تسلمها والمسئوليات القانونية الواقعة على كل طرف من أطراف هذه العمليات سواء أكان الشاحن أو المرسل إليه أو الناقل البحري أو التوكيل الملاحي للسفينة، كما أن الدعوى تتعلق ببعض عمليات الغش والتحايل المتداولة في مجال النقل البحري بما يتضمنه من عمليات استيراد وتصدير وتبادل تجاري دولي.
بدأت وقائع الدعوى يوم 3 فبراير 2007 حيث تم الإتفاق بين إحدى الشركات الهندية ومقرها مومباي في الهند والتي تعمل في مجال تصنيع المواد الكيماوية والبتروكيماويات والتي تدخل في مجال مستحضرات التجميل وهي شركة بنما بتروكيم ليمتد PANAMA PETROCHEM “الراسل” وهي الشركة المدعية وبين الشركة المدعى عليها الأولى “المرسل إليها” وهي أيضاً شركة تعمل في مجال تصنيع المواد الكيماوية في مصر على أن تقوم الشركة المدعية بشحن وإرسال عدد ثلاثة شحنات من سائل زيت البارافين الخفيف والتي تستخدمها المدعى عليها الأولى بمصانعها في تصنيع المنتجات الكيماوية في مصر ،وبالفعل قامت الشركة المدعية بشحن هذه الشحنات الثلاث للمدعى عليها الأولى من ميناء “نهافا شيفا – NHVA SHEVA” بالهند إلى ميناء بورسعيد بمصر على أن تقوم الشركة المدعى عليها الأولى بسداد ثمن هذه الشحنات الثلاث وقدرها مبلغ 291.375 دولار “فقط مئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة خمسة وسبعون دولاراً أمريكياً لاغير” وذلك في مقابل أصول سندات الشحن الخاصة بالرسائل الثلاث لكي تقوم بتسليم هذه الشحنات من ميناء بورسعيد بمعرفة التوكيلات الملاحية المختصة بعد وصولها.
وسنعرض الإجراءات القانونية المتبعة وفقاً لقانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 ووفقاً لقواعد التجارة البحرية الدولية أنه في حال قيام أي شركة بإستيراد رسالة أو شحنة ما تقوم الشركة المرسلة بشحن هذه الشحنة أو الرسالة المطلوبة للشركة المرسل إليها ثم تقوم الشركة المرسل إليها بسداد كامل ثمن الشحنة في مقابل أصول سندات الشحن الخاصة بهذه الشحنة بتسلمها من الشركة المرسلة، وذلك على اعتبار أن سند الشحن هو سند ملكية الشحنة. لو أن يتم تظهير أصول سندات الشحن من الشركة الشاحنة صاحبة البضاعة لأحد البنوك بالخارج وذلك لإرسالها لأحد البنوك في مصر لتحصيل ثمن البضائع من الشركة المرسل إليها مستوردة البضائع وذلك في مابل تنسليمها أصول سندات الشحن ” وهو ما يعرف بالإعتماد المستندي، وبمجرد وصول الشحنة لميناء الوصول يتقدم الحامل الشرعي لسند الشحن الأصلي “الشركة المرسل إليها” للتوكيل الملاحي المختص لصرف وتسلم البضاعة من الجمارك، فتقوم الشركة المرسل إليها بتقديم أصول مستندات الشحن الصادرة بإسمها للتوكيل الملاحي والذي يقوم بدوره بإصدار إن التسليم لها. فتقوم المرسل إليها على أثر ذلك بتقديم إذن التسليم المذكور للجمارك لتلم البضائع المرسلة بعد سداد الجمارك المستحقة عنها.
ما حدث بإيجاز في هذه الدعوى وما حدث باختصار هو أن الشركة المرسل إليها “المدعى عليها الأولى” قد قامت بتسليم الشحنات الثلاث المرسلة من الشركة المدعية كاملة بطريق التحايل والتلاعب وبدون أطول سندات فوفقاً لقواعد التجارة الدولية المتعارف عليها فقد تم تظهير أصول سندات الشحن المذكورة من الشركة المدعية/ شركة بنما بتروكيم ليمتد PANAMA PETROCHEM لأمر بنك الهند INDIA BANK فرع مومباي وذلك لإرساله لأحد البنوك المصرية لتحصيل ثمن البضائع سالفة الذكر من الشركة المرسل إليها مستوردة الرسالة “المدعى عليها الأولى” وقدرها 291375 دولاراً “فقط وقدره مئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة خمسة وسبعون دولاراً أمريكياً ،كما هو ثابت بأصول الفواتير المقدمة بالدعوى وترجمتها الرسمية، ووفقاً للثابت من التوقعات الثابتة على ظهر أصول سندات الشحن، كما قام بنك الهند INDIA BANK فرع مومباي بدوره بتظهير أصول سندات الشحن لأحد البنوك المصرية بالقاهرة وقد تم إرسال أصول سندات شحن الرسالة الأولى للبنك المصري للتحصيل من المدعى عليها الأولى في مقابل أصول سنات الشحن إلا أن المدعى عليها الأولى رفضت الدفع وتسلم الشحن لهذه الشحنة ولا أي من الشحنات الثلاث سالفة البيان.
وقد فوجئت الشركة المدعية بقيام الشركة المدعى عليها الثانية وهي شركة الشحن التي أصدرت أصول سندات الشحن وكذلك التوكيلات الملاحية الثلاثة المدعى عليها من الثالث حتى الخامس بتسليم شحنات كاملة للشركة المدعى عليها الأولى وذلك بدون أصول سندات الشحن الأصلية وبدون سداد ثمن أي من هذه الشحنات الثلاث للشركة المدعية، الأمر الذي أكد مسئولية كل منها عن ذلك لإصدارها أذون التسليم الثلاث دون تقديم أصول سندات الشحن الأصلية والتي هي سند ملكية الشحنات الثلاث مما يؤدي مسئولية المدعى عليها القانونية عن قيمة ثمن هذه الشحنات الثلاث بالكامل وتواطؤهم في هذه اللعبة، ودليل على ذلك أن أصول سندات الشحن ظلت في حوزة الشركة المدعية ولم تسلمها للشركة المدعى عليها الأولى لعدم سداد ثمن هذه البضائع للمدعية حتى الآن، وقد قدمت الشركة المدعية أصول سندات الشحن للمحكمة بحوافظ مستنداتها في الدعوى المقامة منها، وقد طلبنا من المحكمة التصريح بإستخراج صورة رسمية من الملف الجمركي للرسالة بالجمارك لإكتشاف حقيقة الأمر ومعرفة من تسلم هذه الرسالة من الجمارك؟ وكيف تسلمها؟؟؟ مع أن أصول سندات الشحن ما زالت بحوزة الشركة المدعية وتحت يدها؟؟ وقد صرحت لنا المحكمة بعد ذلك، وعند تسلمنا صورة رسمية طبق الأصل من كامل الملف الجمركي للرسائل الثلاث من الهند موضوع الدعوى كانت المفاجأة الكبرى والتي كشفت عن قيام المدعى عليها لشركة المستورة لهذه الشحنات الثلاث إلى مصر بتسلم الرسائل والشحنات الثلاث بموجب سندات شحن مزورة قدمتها للتوكيلات الملاحية الثلاثة “المدعى عليها الثالث والرابع والخامس” وأصدرت جميعاً ثلاث أذون تسليم للمدعى عليها الأولى تقدمت بها للجمارك لصرف وإستلام البضاعة وكان ذلك بالتواطؤ مع المدعى عليها الثانية وهي شركة الشحن وكذا التوكيلات الملاحية الثلاثة مصدرو أذون التسليم كل بدوره في هذه اللعبة على ما سبلى عرضه تفصيلاً وقد طلبت الشركة المدعية في هذه الدعوى ما يلي:
“أولاً” إلزام المدعى عليها الأولى الشركة المستوردة لهذه الرسائل الثلاث بأن تدفع للمدعية مبلغ 291375 دولاراً “فقط مئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلالثمائة خمسة وسبعون دولاراً أمريكياً لا غير” وثمن الشحنات الثلاث التي تسلمتها من الجمارك عن طريق التلاعب والتحايل والتزوير وبدون تقديم أصول سندات الشحن وبدون سداد ثمنها للشركة المدعية وإلزامها بالفوائد القانونية بوقع 5⁒ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
“ثانياً” إلزام ذات الشركة المدعى عليها الأولى الشركة المستوردة لهذه الرسائل الثلاث بأن تدفع للمدعية مبلغ 300000 دولار ” فقط ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لا غير” كتويض مادي وأدبي عما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة الغش والتدليس والتزوير التي قامت به لاستلامها للشحنات الثلاث بدون أصول سندات الشحن وبدون سداد ثمنها للشركة المدعية.
“ثالثاً” إلزام المدعى عليها الثانية شركة الشحن بأن تدفع للمدعية مبلغ 291375 دولاراً “فقط مئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة خمسة وسبعون دولاراً أمريكياً لاغير” مقابل ثمن الشحنات الثلاث التي شحنتها المدعية لديها بموجب سندات الشحن التي أصدرتها للشركة المدعية وسلمت هذه البضائع للمرسل إليه بدون أصول سندات الشحن والفوائد القانونية بواقع 5⁒ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
“رابعاً” إلزام ذات الشركة المدعى عليها الثانية شركة الشحن بان تدفع للمدعية مبلغ 300000 دولار “فقط وقدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لاغير” كتعويض مادي وأدبي عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية بسبب تواطؤها مع المدعى عليها الأولى بتسليمها الشحنات الثلاث للشركة المرسل غليها بدون أصول سندات الشحن.
“خامساً” إلزام كل من التوكيلات الملاحية الثلاثة “المدعى عليها الثالث والرابع والخامس” بأن تدفع للمدعية مبلغ 300000 فقط وقدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لاغير” كتعويض مادي وأدبي عما أصابها من أضرار نتيجة تواطؤها مع المدعى عليها الأولى بإصدار كل منها إذن التسليم للشحنة الخاصة به بدون استلامهم أصول الشحن.
“سادساً” برد وبطلان سندات الشحن الثلاث والفواتير وقوائم الشحن المزورة المرفقة بالملف الجمركي الخاص بموضوع هذه الرسائل والمقدمة من المدعى عليها من الأول حتى الخامس للجمارك لاستلام البضائع موضوع الدعوى بالتواطؤ والاتفاق بينها والمقدم منها صورة طبق الأصل أمام المحكمة.
“سابعاً” وفي جميع الأحوال بإلزام المدعى عليهم جميعاً عدا السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وعن إلزام ذات الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدغع للشركة المدعية مبلغ وقدره 300000 دولار كتعويض مادي وأدبي عما أصاب المدعية من اضرار مادية وأدبية نتيجة الغش والتدليس والتزوير التي قامت به.
ولما كانت المدعى عليها الأولى الشركة المرسل إليها قد قامت بالتحايل والتلاعب والتزوير في المستندات وقدمت سندات شحن مزورة للجمارك لاستلام البضاعة بالرغم من عدم سداد ثمنها للشركة المدعية، الأمر الذي أصاب المدعية بأضرار مادية نتيجة هذا التصرف الإجرامي للمدعى عليها الثانية عن عمد مما أفقدها الشحنات الثلاث وحيث إنه من المقرر والثابت قانوناً أن ” كل خطأ سبب ضرر يستحق عنه التعويض” الأمر الذي يحقق معه للشركة المدعية طلب إلزام المدعى عليها الثانية “الشحن بمصر” بمبلغ وقدره 300000 دولار “فقط وقدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لاغير” كتعويض مادي عما أصابها من أضرار ،والشركة المدعية قد طلبت التعويض المادي وهو أفضل من أن يحال الموضوع للنيابة ثم لمحكمة الجنايات وفقاً للثابت من الأوراق.
وعن إلزام الشركة المدعى عليها الثانية شركة الشحن بأن تدفع للمدعية مقابل ثمن الشحنات الثلاث بالإلتزامات الآتية:
- إصدار سندات الشحن للشاحن ونقل البضائع
فقد نصت المادة رقم196 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه “عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع” أو أشخاص بالبحر مقابل أجره ،كما نصت المادة رقم 197 من ذت القانون على أنه “لايثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة ،كما نصت المادة رقم 199 من ذات القانون القانون على أنه (1) “يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسليم البضائع سند الشحن”
كما نصت المادة رقم202 من ذات القانون على أنه (1) “يحرر سند الشحن من نسختين ،تسلم إحداهما إلى الشاحن ،وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها. (2) ويتوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أ, بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسليمخ البضائع والتصرف فيها. (3) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ الأخرى التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ،ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى احداهما، اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل.
كما نصت المادة رقم 203 من ذات القانون على أنه (1) يحرر سند الشحن باسم شخص مين أو لأمره أو لحامله.
كما نصت المادة رقم 204 من ذات القانون على أنه/ يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه ،إن كان للسند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
فلما كانت المدعى عليها الثانية شركة الشحن في مصر هي مصدرة سندات الشحن موضوع الدعوى للشركة المدعية باعتبارها هي شركة الشحن والناقل البحري وفقاً للمواد 196، و197 ،و199 ،و201 ،و203 ،و204 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المذكورة بعاليه ،فيكون إلتزام المدعى عليها الثانية “شركة الشحن” هو أولا لإصدارها سندات الشحن وتسليمها للمدجعية والتي هي سند ملكية البضائع موضوع الدعوى ،كما تكون ملتزمة كذلك بنقل البضائع التي تسلمتها من المدعية بموجب سندات الشحن والتي هي بمثابة عقد النقل البحري وهو دليل على قيام المدعى عليها الثانية بإستلام البضائع المذكورة من المدعية تمهيداً لنقلها ،وهي إجمالي عدد 1500 برميل من زيت البارافين وإجمالي ثمن هذه الشحنات الثلاث 291375 دولار أمريكي ” فقط وقدره مئتان وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي” وفقاً لأصول الفواتير الصادرة من الشركة المدعية للمدعى عليها الأولى والمقدمة بحوافظ المستندات في الدعوى الحالية:
وعن إلزام ذات المدعى عليها الثانية شركة الشحن بأن تدفع للمدعية 300000 دولار كتعويض مادي عما أصابها من أضرار نتيجة تواطؤها مع المدعى عليها الأولى.
فإذا ثبت مسئولية للمدعى عليها الثانية (شركة الشحن في مصر) على هذا وذلك بإصدارها خطابات إفراج بإسم الشركة موجهة منها لجميع التوكيلات الملاحية الثلاث (المدعى عليهم من الثالث وحتى الخامس) بطلب إصدارهم ثلاثة أذون تسليم للبضائع وبتسليم الشحنات الثلاث للمدعى عليها الأولى (المرسل إليها) وبتسليم البضائع ملك المدعية للمدعى عليها الأولى وبتسليمها هذه الشحنات الثلاث كاملة من الجمارك دون أصول سندات الشحن بهدف الإضرار بالمدعية، مما تسبب في ضياع وفقد أموال الشركة المدعية والمتمثلة في ثمن البضائع المشحونة لديها بإجمالي عدد 1500 برميل من زيت البارافين وإجمالي ثمن هذه الشحنات الثلاث 291375 دولار أمريكي (فقط وقدره مئتان وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) وفقاً لأصول الفواتير الصادرة من الشركة المدعية للمدعى عليها الأولى (المرسل إليها) ووالمقدمة بحوافظ المستندات الدعوى المذكورة الأمر الذي أصاب المدعية بأضرار مادية نتيجة التصرف الخاطىء للمدعى عليها الثانية (شركة الشحن) عن عمد مما افقدها الشحنات الثلاث ،وحيث إنه من المقرر قانوناً أن ” كل خطأ سبب ضرر يستحق عنه التعويض ” الأمر الذي يحق معه للشركة المدعية طلب إلزام المدعى عليها الثانية شركة الشحن بمبلغ وقدره 300000(فقط وقدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لاغير) كتعويض مادي ،والشركة المدعية تطلب التعويض المادي منها كذلك وهو أفضل من أن يحال الموضوع للنيابة ثم لمحكمة الجنايات وفقاً لثابت من الأوراق.
وعن إلزام كل من التوكيلات الملاحية الثلاثة المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس بأن يدفعوا للمدعية 300000 دولار كتعويض مادي عما أصابها من أضرار نتيجة تواطؤهم مع المدعى عليها الأولى.
ثبت تورط المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وهم كل من التوكيلات الملاحية الثلاثة (المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس) في هذه اللعبة وذلك لتواطؤهم جميعاً مع المدعى عليهما الأولى والثانية بتسليمهما الشحنات الثلاث للشركة المدعى عليها الأولى وبإصدار كل منهم إذن تسليم منفصل للشحنة الخاصة به دون استلامهم أصول سندات الشحن ، ولإنكارهم جمياً صلتهم بهذا الموضوع أمام المحكمة ومحاولتهم تضليل العدالة ،وهو ثابت بمحاضر الجلسات ومذكراتهم المقدمة أمام المحكمة ،إلا أن أمرهم قد فضح عندما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من الملف فثبت تواطؤهم في هذه اللعبة ،حيث إنه وفقاً للثابت من الأوراق إن التوكيلات الملاحية الثلاثة المذكورة هم جميعاً الذين أصدروا أون التسليم الثلاثة للشحنات موضوع الدعوى وذلك على النحو التالي:
- الشحنة الأولى/ الخاصة بسند الشحن الأول المشحونة قد أصدر إذن التسليم الخاص بها أحد التوكيلات الملاحية المدعى عليهم (المدعى عليه الثالث) بتاريخ وذلك بمخاطبة مدير عام الجمارك بالسماح بتسليم هذه الشحنة للمدعى عليها الأ,لى (الشركة المرسل إليها) (وقد قدمت صورة رسمية من إذن التسليم المذكور صادرة من الجمارك بحافظة المستندات المرفقة بالدعوى أمام المحكمة ومرفقة حالياً بملف الدعوى المذكورة، كما أصدروا خطاب آخر للجمارك بمخاطبة مراقب عام الجمرك بالإدعاء بأن هذه الشحنة قد وردت لأمر شركة الشحن ذاتها وقد قاموا بالتنازل عن البوليصة (سند الشحن الأول) وطلبهم تعديل الإسم لتسليم الشحنة للمدعى عليها الأولى وتحصيل غرامة تغيير الاسم (مقدم صورة رسمية من إذن التسليم المذكور صادرة من الجمارك بحافظة المستندات المرفقة بالدعوى المذكورة).
- الشحنة الثانية/ الخاصة بسند الشحن الثاني وقد أصدر إذن التسليم الخاص بها أحد التوكيلات الملاحية المدعى عليهم (المدعى عليه الرابع) وذلك بمخاطبة السيد مخزنجي مصلحة الجمارك بالسماح بتسليم هذه الشحنة للمدعى عليها الأولى (الشركة المرسل إليها) ومدون به أنه جلسرين على غير الحقيقة (مقدم صورة رسمية من إذن التسليم المذكور صادرة من الجمارك بحافظة المستندات المرفقة بالدعوى المذكورة).
كما أصدرا خطابين للجمارك الأول بمخاطبة الجمارك بتعديل اسم المستلم الخاص بالبوليصة الخاصة بهذه الشحنة ليصبح بإسم الشركة المرسل إليها (المدعى عليها الأولى) حيث إن الرسالة واردة (لأمر) وقد تم تظهيرها وطلب تحصيل غرامة تغيير الإسم ،والخطاب الثاني بذات التاريخ للجمارك قسم المنافستو بتصحيح ترجمة اسم العميل ليصبح كإسم الشركة المرسل إليها (المدعى عليها الأولى) (مقدم صورة رسمية من الخطابين المذكورين صادرين من الجمارك بحافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة ومرفقة حالياً بملف الدعوى).
- الشحنة الثالثة/ الخاصة بسند الشحن الثالث وقد أصدر إذن التسليم الخاص بها أحد التوكيلات الملاحية المدعى عليههم (المدعى عليه الخامس) وذلك بمخاطبة السيد مدير عام مصلحة الجمارك بالسماحبتسليم هذه الشحنة للمدعى عليها الأولى (الشركة المرسل إليها) ومدون به كذلك أنه جلسرين على غير الحقيقة (مقدم صورة رسمية من إذن التسليم المذكور صادرة من الجمارك بحافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة ومرفقة حالياً بملف الدعوى).
كما أصدروا خطاب آخر للجمارك قسم المنافستو المركزي بمخاطبة الجمارك بتعديل اسم المستلم الخاص بالبوليصة الخاصة بهذه الشحنة ليصبح بإسم الشركة المرسل إليها (المدعى عليها الأولى) وطلب تحصيل غرامة تغيير الاسم، (مقدم صورة رسمية من الخطاب المذكور صادر من الجمارك بحافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة ومرفقة حالياً بملف الدعوى).
الأمر الذي يثبت تواطؤ كل من التوكيلات الملاحية الثلاثة (المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس) في هذه اللعبة بإصدارهم أذون تسليم الرسائل الثلاث كل بحسب اختصاصه ومطالبتهم للجمارك جميعها بأن يقوموا بتعديل بوالص الشحن (سندات الشحن) بأن المرسل إليه أو (المستلم) هو المدعى عليها الأولى (الشركة المرسل إليها) وطلب السماح لها باستلام هذه البضائع على الرغم من علمهم بعدم حياوتهم أصول سندات الشحن وبعدم دفع ثمنها للشركة المدعية (الشاحن) وبأن هذه الرسائل الثلاث واردة (لأمر) وليس بإسم المدعى عليهما الأولى ،مما تسبب في ضياع حقوق وأموال الشركة المدعية والتي تقدر ثمنها بمبلغ 291375 دولار أمريكي (فقط مئتان وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي)، الأمر الذي تطالب معه الشركة المدعية بأن يدفعوا جميعاً متضامنين مبلغاً 300000 (فقط ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لاغير) كتعويض مادي عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة تواطؤهم مع المدعى عليها الأولى والثانية على ما قاموا به من تواطؤ بتسليم الشحنات الثلاث للشركة المدعى عليها الأولى وبإصدار كل منهم إذن تسليم للشحنة الخاصة به من دون استلامهم أصول سندات الشحن، ولإنكارهم جميعاً صلتهم بهذا الموضوع أمام المحكمة.
وقد صدر الحكم في هذه الدعوى بما يلي:
حكمت المحكمة في مادة تجارية:- في الدعويين المنضمين:
أولاً :- برد وبطلان سندات الشحن والفواتير المرفقة بالملف الجمركي موضوع الرسالة.
ثانياً:- بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بصفتهم بأن يؤدوا للشركة المدعية بصفتها مبلغ مائتان وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي قيمة البضائع محل التداعي مضافاً إليها الفوائد القانونية بواقع خمسة في المائة من تاريخ المطالبة القضائية.
ثالثاً:- بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بصفتهم بأن يؤدوا للمدعى بصفته مبلغ مائتان ألف جنيه مصري تعويض مادي عن الأضرار التي أصابته.
رابعاً:- بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بصفتهم بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة.